قالوا: ولأن الخلطة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال، وقد وجدنا العشرين ومائة شاة بين ثلاثة يكون عليهم شاة واحدة فيها، فكان هذا نظرا لأرباب الأموال، فيجب بإزائه أن ينظر للفقراء أيضا، فيكون على الرجلين لهما أربعون شاة شاة.
فيكون ذلك عدلا بين الفريقين.
قالوا: وأصولكم أولى بهذا الحكم، لأنكم تقولون: إن الرجلين إذا سرقا ربع دينار قطعا، ولو كانا منفردين لم يقطعا، فكذلك أيضا لا يمتنع أن يجب على الرجلين لهما أربعون شاة الزكاة، وإن كانا لو انفردوا لم يزلمهما شيء.
والدلالة على صحة قولنا: ما رويناه في حديث أنس أن أبا بكر- رضوان الله عليه- كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:"فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء".
وقبله في هذا الحديث في ذكر صدقة الإبل:"ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء".
وهذا يفيد عموم الأحوال من الانفراد والاختلاط.
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وهذا نفي يتناول كل ملك وكل ملك في نفسه.
فإن قيل: فمفهومه أنها إذا كانت خمس ذود ففيها الصدقة.
قيل له: إذا كان صريحه مقدرا بما ذكرناه لم يصح ما قلتموه، لأنه إذا