وقولهم: إن الخلطة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال ... إلى آخر ما قالوه.
فجوابه: أن يقال: إن أرباب الأموال كما احتملوا التخفيف بسقوط ثلثي شاة عن كل واحد منهم في المائة والعشرين فقد تحملوا بإزائه التثقيل من جهة أخرى، وهي إذا كانت لهم مائتا شاة وشاة بين رجلين فعليهما ثلاث شياه، ولو انفردوا بهذا لكان على كل واحد شاة.
فهذا وجه التثقيل والتخفيف.
فأما إيجاب زكاة ما ابتداء بالخلطة فيما لا تجب فيه حال الانفراد فليس من العدل، وإنما كان يستمر ذلك لو كانت الخلطة تسقط زكاة كانت تجب فكان بإزائها أن توجب زكاة لم تكن وجبت واعتبارهم باجتماع الرجلين في سرقة ربع دينار لا يلزم، لأن كل واحد منهما تناوله اسم سارق الربع، فكانا كالشريكين في القتل. وليس كذلك الخليطان، لأن كل واحد منهما ليس بمالك لنصاب، بل مالك لبعضه وإن كان ملكه غير متميز.