للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكون المؤنة قد أثرت في تكثيرها، وإنما ننكر أن يبتدئ بها وجوب لم يكن من قبل.

وما ذكروه من وجوب العشر أو نصفه شاهد لنا على ما قلناه.

وقولهم: لما لم يؤثر تفرق الأملاك في الزكاة، فكذلك تفرق الملاك: عبارة ليست بصحيحة، لأن من معه أربعون شاة في عدة مواضع لا يقال: إن الملك فيها مفترق بافتراق أماكنها. على أن المملوك إذا افترق وهو دون نصاب فلا زكاة فيه، كذلك الملاك إذا اجتمعوا ولكل واحد منهم دون النصاب فلا زكاة عليهم.

وقولهم: إنه نصاب من شخصين لو انفرد كل واحد منهما بملكه لوجبت عليه زكاته، فكذلك إذا كانت بينهما. أصله: إذا خرج لهما بخمسة أوسق من أرض وقف عليهما.

فالجواب عنه: أنا لا نسلمه، لأنهما إن كان حبسا غير محرم فهي على ملك واقفها فالزكاة عليه دون من حبست عليه، وإن كان الحبس محرما على الفقراء فإنما يستحقونه بالجذاذ بعد تفرق حكم الزكاة فيه، فبطل ما قالوه.

وقولهم: لما كان الوقصان الزائدان على النصاب في زكاة الغنم لا زكاة فيهما في الانفراد لم تجب الزكاة [ق/ ١١٠] في الاجتماع كذلك ما قصر عن النصاب: لا معنى له، لأن ذلك إنما وجب لتقرر حكم الزكاة في الأصل حال الانفراد. وليس كذلك في مسألتنا، ألا ترى أن ذلك يفترق في خلط المسلم والذمي، والحر والعبد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>