ليكون المال محتملا للمواساة، وكان من يملك دونه لا يأخذ منه شيء، استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع، وكان من يملك جزءا من شاة أولى بأن لا يؤخذ منه شيء، لكون حاله أقل احتمالا للمواساة.
فأما قوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}، وقوله صلى الله عليه وسلم:"خذ الإبل من الإبل" فعام يخص بعض ما ذكرناه.
وقوله: في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس من الإبل شاة: معناه: إذا كانت لمالك واحد، بدلالة ما ذكرناه.
وقوله:"لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق" عام في النصاب وما دونه، فخصصناه ببعض ما قدمناه.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"، فلا دلالة فيه، لأنا نقول: أيهما أخذ منهما تراجعا، لكون ذلك مختلفا فيه بين أهل العلم، وخلافنا في أصل الوجوب فليس في الخبر أنه يجب عليهما إذا لم يكن في ملك كل واحد منهما نصاب، وإنما فيه أن الأخذ متى حصل وجب التراجع فيه. وهذا القدر نقول به، وإن لم نحكم بوجوبه قبل الأخذ.
وإذا كان الأمر على ما وصفنا بان أنه لا دليل لهم في الخبر.
فأما قياسهم على الثمانين من الغنم، لأن المعنى فيه أنه لو انفرد كل واحد منهما بحصته منها للزمته الزكاة. وليس كذلك الأربعون بين الاثنين، لأن كل واحد منهما لو انفرد بحصته منها لم تلزمه الزكاة.
وقولهم: إن قلة المؤنة تكثر معها الزكاة: لا ننكره إذا كانت قد وجبت