لأن المنع من تلك ليس بضرر يعود على المساكين لكن من أجل حق ربها، فإذا طاع به جاز.
وقد روى أبي بن كعب قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا فأتيت إلى رجل عليه بنت مخاض فقلت له: أدها. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك" قال: هي هذه قد جئتك بها فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.
مسألة
قال رحمه الله:"ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله: والأصل في ذلك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة.
هذا قولنا، وقول الشافعي - رحمه الله.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
والدلالة على صحة قولنا: ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه