للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

العلف، ولا فحل الغنم، ولا التي تربي ولدها، ولا خيار أموال الناس، فلما رويناه من قوله صلى الله عليه وسلم: "إياك وكرائم أموالهم" فعم.

وقوله: "ولكن من وسط أموالكم، إن الله لم يسألكم خيره، ولم يكلفكم شره".

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أخذ الشافع -وهي الحامل.

وفي حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال لمصدقه: لا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم.

وروى عن يحيي بن سعيد عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بغنم من المصدقة فرأى فيها شاة خافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر: ما أعطى هذه الشاة. أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، ولا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام.

فلهذا قال مالك: إنه لا يأخذ شيئًا مما ذكروه. إلا أن ما لا يؤخذ في الصدقة على ضربين: منه ما لا يؤخذ لدنائته ونقصه كالهرمة والتيس وذات العوار. فهذا لا يجوز أخذه إلا أن يرى المصدق في ذلك نظرًا للمساكين.

ومنه ما لا يأخذه لنفاسته وقدره وكونه مجحفًا بأرباب الأموال كفحل الغنم المعد لضرابها، والماخض - وهي الحامل - وشاة اللحم - وهي المعلوفة - والربى - وهي التي تربى ولدها - إلا أن يتطوع بذلك رب الماشية فيجوز،

<<  <  ج: ص:  >  >>