فصل
وأما قوله: إن السخال تعد على أربابها وإن لم تؤخذ منها، فلما رويناه عن عمر أنه قال: تعد عليهم بالسخلة وإن جاء بها الراعي على كتفه، ولا تأخذها.
وروى عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تأخذ الكريمة ولا اللئيمة، وعد عليهم الصغيرة والكبيرة".
ولأنه نماء حادث عن مال تجب من جنسه الزكاة، فأشبه ربح المال.
فإن قيل: فقد روى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة في السخال".
قيل له: ليس هو ثابت عند أهل النقل هذا الحديث، لو صح لحملناه على غير النتاج، بما ذكرناه.
فإن قيل: لأنها فائدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الفائدة" فعم.
قيل له: إذا قلنا: إن حكم هذا النتاج حكم أمه لم نقل: إنه فائدة، لأن ذلك عبارة عما لم يتقدم عليه ملك ولا أصل ملك.
فإن قيل: إنها ماشية لم يحل عليها الحول فأشبهت السخال المشتراة.
قيل له: هذا لا معنى له، لأن النتاج فرع عن أصل هو تابع له، فحكمه حكم أصله. وليس كذلك المستفاد أو غيره، لأنه أصل في نفسه فاعتبر به حكم نفسه.
وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. فأما قوله: لا تؤخذ شاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute