من الصحاح مريضة لأن هناك وسطًا هي عدل بين أرباب الأموال وبين الفقراء، فيجب ألا تختلف باختلاف أسنان المال.
ووزان ما قالوه أن تكون إبله كلها مراض فلا نكلفه السن الأعلى، لأن في ذلك إضرارًا به.
وقولهم: إن الاعتبار من الجنس كالتمر والزبيب: باطل من وجهين:
أحدهما: أنا جميعًا قد فرقنا في ذلك بين الماشية وبين الثمار فقلنا: إذا كان الإبل حوامل لم نأخذ منها وإن كان يأخذ من خير التمر عندهم.
والثاني: أن الماشية لا تحتاج إلى حمل. وليس كذلك التمر والزبيب، لأنه لابد فيه من حمل في الجيد والردئ منه بمثابة واحدة، وإذا أخذ السخلة والمريضة احتاج لها إلى تكلف حمل والتزام مؤنة، وفي ذلك إضرار بالمساكين.
فأما إذا أخذ مكان بنت مخاض بنت لبون فإنه يجزئه، لأنه تطوع من جنس ما عليه بأعلى منه، وليس كذلك إذا أعطى بعيرًا من خمسة مراض، لأن الذي عليه فيها شاة فلم يعطه من جنس ما عليه.
واعتبارهم [ق/ ١١٢] بالكبار باطل من وجهين:
أحدهما: أن أخذها جائز على كل وجه، وليس كذلك الصغار عند مخالفنا.
والآخر: أن في أخذ الصغار ضرر بالفقراء من الوجه الذي ذكرنا، وهو التزام المؤنة بحملها.