لأن الكرائم الممنوع من أخذها هو ما لا يؤخذ في الصدقة بوجه إلا أن يتطوع بذلك أربابها، كالحوامل واللبون، وهي التي منع أخذها إذا كان في المال جيد وردئ.
ونحن نقول: إن أخذها ممنوع أيضًا إلا أن يشاء ربها، وإنما نكلفه السن الوسط.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"خذ الإبل من الإبل" فقد قال عقيبه: "والشاة من الغنم"، وهذا يوجب أن تؤخذ من أربعين سخلة شاة.
وأما قول أبي بكر -رضوان الله عليه-: "والله لو منعوني عناقًا" فالمراد به: جذعة، بدلالة ما روى في بعض الحديث أن مصدقًا للنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أخذ الصغيرة، وقال:"لا آخذ إلا عناقًا جذعة" وذكره أبو داود وغيره.
وقولهم: إن ذلك يؤدي إلى استغراق المال أو أكثره، فإن ذلك خلاف أصول الزكاة.
فالجواب عنه: أن الزكاة تارة تثقل وتارة تخف، فهي وإن ثقلت في هذا الموضع فإنها تخفف في موضع آخر، وهو أن تكون الإبل حوامل أو لوابن فلا يؤخذ منها غير السن الوسط.
وقوله: لما لم يكلف من الصحاح مريضة، لأن في ذلك إضرار بالمساكين، كذلك لا يكلف من المراض صحيحة: باطل، إنما لم يكلف