فإن قيل: لو كان جواز إخراج ابن ليون مشروطًا بعدم بنت مخاض لوجب أ، يكون مشروطًا بثمنها وقيمتها، ألا ترى أن الرقبة في الكفارة لما كان عدمها شرطًا في جواز الصوم كان عدم ثمنها شرطًا فيه؟
قلنا: ليس هذا السؤال بمعترض على الخبر، وإنما هو معترض على معنى الشرط. ومع ذلك ليس بصحيح، لأنه لو كان مالكًا للرقبة ولكن يحتاج إليها للخدمة لم يجز له الصوم.
ولو كان مالكًا لقيمتها إلا أنه محتاج إليه يجحف به ابتياع رقبة به لجاز الصوم.
وكذلك إن كانت له دار يسكنها جاز له الصوم مع وجود ثمن رقبة وإن لم يجز له مع وجود عينها.
على أن في الكفارة اعتبر في المنع من الصوم وجود الرقبة، والواجد لثمنها القادر على شرائها كالواجد لعينها وليس كذلك في الزكاة، لأن المعتبر فيها عدم الملك لعين بنت مخاض. فإذا كان مالكًا لقيمتها أو ثمنها فهو غير مالك لها.
وقد تكلمنا على هذه المسألة قبل هذا الموضع.
ويدل على ما قلناه أيضًا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرض في صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من قمح أو صاعًا من شعير.
ففي هذا دليلان:
أحدهما: أنه يفيد انحتام ما نص عليه.
والثاني: أنه نص على أشياء مختلفة، وأقوات متباينة، فلو كان الاعتبار