للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير المنصوص بل بقيمته لم يكن للنص على أشياء مختلفة معنى، ولكن يكفي في ذلك النص على واحد دون غيره، فعلم بذلك أن أعيانها مقصودة.

ويدل عليه أيضًا من جهة الاعتبار أن إخراج القيمة يؤدي إلى سقوط المنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن في خمس من الإبل شاة، وقد تؤدي القيمة إلى نصف شاة، وذلك خلاف المنصوص فيجب منعه، ألا ترى أنه لو جاز إخراج القيمة جاز أن يخرج نصف شاة قيمته عشرة دراهم عن شاة قيمتها عشرة دراهم، ولجاز أن يخرج نصف صاع برني، وفي منع ذلك بطلان اعتبار القيمة.

ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فوجب ألا يجزئ.

أصله: إذا أخرج سكنى دار لا خلاف بيننا أنه لا يجزئ.

فإن قيل: إنما لم يجز ذلك، لأن السكنى ليست بمال.

قلنا: هي في معنى المال، بدلالة أنه يجب في مقابلتها المال، على أن الاعتبار عندهم بالمعنى صلى الله عليه وسلم لأن قيمة الشاة والبقرة ليست بعين الشاة.

فإن قيل: إن السكنى منفعة مؤجلة متأخرة، فلذلك لم يجز.

قلنا: تأخر المنفعة لا يمنع الجواز إذا كان المخرج مما يجوز إخراجه، بدلالة أنه لو وجبت عليه عن مائتين درهم خمسة دراهم فأجرجها في عشرين يومًا أو في شهر كل يوم شيئًا يسيرًا لجاز وإن تأخرت المنفعة به.

ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة فوجب ألا تجزئ فيه القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>