وروي أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام ولم ينكر عليه أحد.
ولأنها زوجية زالت بالموت؛ فوجب ألا يمنع النظر.
أصله: إذا مات الزوج.
أو نقول: حصول الموت بين الزوجين لا يمنع غسل أحدهما الآخر.
أصله: إذا مات الزوج.
أو نقول: لأنها فرقة يثبت بها التوارث؛ فوجب ألا يتعلق بها تحريم النظر.
أصله: إذا مات الزوج.
ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها، اعتبارا بالأصول كلها كالمريض وغيره. عكسه الطلاق.
واحتج مخالفنا بقوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين} ووجه الاستدلال هو أنه إذا كانت تحته امرأة وماتت حل له العقد على أختها، فلو جوزنا له الغسل لكنا قد أبحنا له النظر إلى فرجها وفرج أختها، والآية تمنع الجمع بين الأختين في النكاح أو في شيء من أحكامه من نظر أو مس أو غير ذلك.
فالجواب: أنه لا دلالة لهم في هذه الآية، لأن التحريم إنما تعلق بالاستمتاع وما في معناه، ولم يرد به تحريم [ق/١٨ أ] الجمع فيما عداه.
ولأن هذا اللفظ محمول على عادة أهل اللغة في الاستعمال، وعادتهم فيه ما ذكرناه. ألا ترى أنه لا يعقل منه تحريم الجمع بينهما في عقد الشراء.