للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أو البيع والاستخدام وغير ذل. وإذا صح هذا لم يكن في إباحة غسلها والنظر إليها جمع بينها وبين أختها؛ لأن إباحة النظر إلى أختها هو من طريق الاستمتاع والالتذاذ وليس كذلك النظر إليها في الغسل.

واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من نظر إلى فرج امرأة وابنتها".

والجواب: أن معنى هذا على وجه الاستمتاع بدلالة ما ذكرناه.

قالوا: ولأن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز له النظر إليها.

أصله: إذا طلقها قبل الدخول.

فالجواب أن ما لم يجز له النظر إليها لأنه لا يجوز لها النظر إليه، وليس كذلك في الموت؛ لأن نظرها إليه حائز؛ فكذلك نظره إليها.

قالوا: ولأن المعنى الذل له جاز أن ينظر إليها هو النكاح، وقد ارتفع بالموت فوجب ارتفاع ما ثبت به، والدلالة على ارتفاعه جواز العقد على أختها، ولو كان حكم النكاح باقيا لم يجز ذلك له، ألا ترى أنه لو طلقها طلاقا رجعيا لم يجز له أن يتزوج؛ لبقاء حكم النكاح.

فجواب: ذلك أنه ينتقض بموت الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>