وذلك بأن يكون الدليل صحيحا، والاستشهاد به في موضعه، ولكنه لا يفهم الدليل على وجهه الصحيح -وذلك فرع عن الجهل- وهنا يخالف الحكمة في تصرفه، وأسلوب تطبيقه. ومثال ذلك:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»(١) الحديث.
فيأتي فيضرب ابنه ضربا مبرحا وغليظا، وهذا غير مراد من الحديث، وهو يخالف الحكمة، لأن المراد هو الضرب غير المبرح الموجع، لأن الطفل لم يكلف بعد، فمن كان في سن العاشرة أو الحادية عشرة فلم يبلغ سن التكليف، فكيف نعاقبه عقابا شديدا، والمراد هو التربية والتعويد، لا العقاب والتعزير.
وكذلك قوله -تعالى-: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}(النساء: من الآية ٣٤) .
فيأتي الزوج، ولا يفهم معنى هذه الآية، ويقول: إن الواو لا تقتضي ترتيبا، ولا تعقيبا، فيبدأ بالضرب قبل الوعظ والهجر، ويأتي آخر ويضرب زوجته ضربا شديدا مؤلما، وكل هذا خلاف الحكمة وناشئ من قصور الفهم.
(١) أبو داود (٤٩٦،٤١١٣) ، وأحمد: ٢ / ١٨٧. قال الأرناؤوط في شرح السنة: ٩ / ٢٢ إسناده حسن.