للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

ــ

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

الإقْرارُ: الاعتِرافُ. والأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكِتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} إلى قولِه: {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} (١). وقال تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} (٢). وقال تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (٣). في آىٍ كثيرة مثل هذا. وأمّا السُّنَّةُ، فما رُوِى أنَّ (٤) ماعِزًا أقَرَّ بالزِّنى، فرَجَمَه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥). وكذلك الغامِدِيَّةُ (٦). وقال: «وَاغْدُ يَا أُنيس عَلَى امرَأَةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (٧).


(١) سورة آل عمران ٨١.
(٢) سورة التوبة ١٠٢.
(٣) سورة الأعراف ١٧٢.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) انظر ما تقدم في ١٣/ ٤٥٠، ٢٦/ ١٦٨، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٩.
(٦) انظر ما تقدم في ٢٦/ ٢٠٥.
(٧) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٥٠.