(٤) أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض، وفي: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز، وفي: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، وباب الكحل للحادة، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ١/ ٨٥، ٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٧. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧. وأبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، وباب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥ - ٥٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في =