للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا، إلَّا فِي الْإطْعَامِ، فَفِي وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ.

ــ

اللهِ، وَقَعْتُ على امْرأتِي وأنا صائِم. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَين مُتَتَابِعَينِ؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». وذكَرَ الحدِيثَ، وهو (١) صَحِيحٌ مُتَّفقٌ عليه (٢). وفي كفَّارَةِ الوَطْءِ في رَمضانَ رِواية أنَّها على التَّخْيِيرِ، وقد ذَكَرْنا ذلك في الصَّوْم (٣).

٣٧٤٠ - مسألة: (وكَفارَةُ القَتْلِ مِثْلُهما) لأنَّ التَّحْرِيرَ والصِّيامَ مَنْصُوصٌ عليهما في كتابِ اللهِ تعالى (إلَّا الإِطْعامَ، ففي وُجُوبِه رِوايَتان)


(١) بعده في تش: «حديث».
(٢) تقدم تخريجه في ٧/ ٤٤٥.
(٣) انظر ما تقدم في ٧/ ٤٦٨.