للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِذَا كَانَ مَعَ الْخُنْثَى بِنْتٌ وَابْنٌ، جَعَلْتَ لِلْبِنْتِ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً. وَقَال أصْحَابُنَا: تَعْمَلُ المَسْأَلَةَ عَلى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلى أَنَّهُ أُنْثَى، ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا أوْ وَفْقَهَا فِي الأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا،

ــ

له.

٢٨٤٤ - مسألة: (فإذا كان ابنٌ، وبنتٌ) وولدٌ خُنْثَى (جَعَلْتَ للبِنْتِ أقلَّ عددٍ له نصفٌ وهو سهْمان، وللذَّكرِ أربعةً، وللخُنثى ثلاثةً) فيكونُ معه نصفُ ميراثِ ذكرٍ ونصفُ ميراثِ أنْثَى. وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ، واللُّؤْلُؤِيِّ، في هذه المسألَةِ، وفي كلِّ مسألَةٍ فيها ولدٌ إذا كان فيهم خُنْثَى. قال شيخُنا (١): وهذا قولٌ لا بأسَ به. وذهَبَ أكثرُ مَن ورَّثَه نصفَ ميراثِ ذكرٍ ونصفَ ميراثِ أنْثَى (٢) فتُعْمَلُ المسألةُ على أنَّه ذكرٌ، ثم على أنَّه أُنْثَى، وتضْرِبُ إحْداهما في الأخرَى إن تباينتا، أو في وَفْقِها إنِ اتفَقَتا (وتَجْتَزِئُ بإحداهما إن تماثَلَتا، وبأكثَرِهما إن تناسَبَتا، وتَضْرِبُها في اثنَين) ثم تجمَعُ ما لِكُلِّ واحدٍ منهما إن تماثَلَتا، وتَضْرِبُ ما لِكُلِّ واحِدٍ


(١) في: المغني ٩/ ١١١.
(٢) بعده في المغني: ٩/ ١١١: «إلى أن يجعلوا مرة ذكورًا ومرة إناثًا».