للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ كَانَ حَالًّا، وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ، لَمْ يُحْجَرْ عَلَيهِ، وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِوَفَائِهِ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ.

ــ

١٩٠٧ - مسألة: (وإن كان حالًّا، وله مالٌ يَفِي به، لم يُحْجَرْ عليه) لعَدَمِ الحاجَةِ إلى ذلك (ويَأْمُرُه الحَاكِمُ بوَفائِه، فإن أبَى حَبَسَه) لقَوْلِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه». رَواهُ [الإِمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ»] (١) فعُقُوبَتُه حَبْسُه، وعِرْضُه أن يُغْلِظَ له، فيَقُولُ له: يا ظالِمُ، يا مُتَعَدِّي. ونحوَ ذلك.


(١) في م: «أحمد».
والحديث في: المسند ٤/ ٣٨٨، ٣٨٩. كما أخرجه البخاري، في: باب لصاحب الحق مقال، من كتاب الاستقراض. صحيح البخاري ٥/ ١٥٥. وأبو داود، في: باب في الحبس بالدين وغيره، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٢. والنسائي، في: باب مطل الغنى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب الحبس في الدين والملازمة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١١.