للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا،

ــ

٣١٠١ - مسألة: (وأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ المرأةِ الحُرَّةِ أبُوها) إنَّما قَيَّدَ المرأةَ بالحريَّةِ (١)؛ لأنَّ الأمَةَ لا ولايةَ لأبِيها عليها، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. وأوْلَى النَّاسِ بتَزْويجِها أبُوها؛ لأنَّه (٢) لا ولايَةَ لأحَدٍ معه. وبهذا قال


(١) في م: «بالحرة».
(٢) سقط من: الأصل.