٣٦٧٤ - مسألة:(وإن حَلَفَ على تَرْكِ الوَطْءِ في الدُّبُرِ، أو دُونَ الفَرْجِ، لم يَكنْ مُولِيًا) لأنَّه إذا حَلَفَ على تَرْكِ الوَطْءِ في الدُّبُرِ، لم يَتْرُكِ الوَطْءَ الواجِبَ عليه، ولا تَتَضَرَّرُ المرأةُ بتَرْكِه؛ لأنَّه وَطْءٌ محَرَّمٌ، وقد أكَّدَ منعَ نَفْسِه منه (١) بيَمِينِه، وكذلك إن حَلَف على تَرْكِ الوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ؛ لأنَّه لم يَحْلِفْ على الوَطْءِ الذي يُطالبُ به في الفَيئَةِ، ولا ضَرَرَ على المرأةِ في تَرْكِه.
٣٦٧٥ - مسألة:(وإنْ حَلَفَ أن لا يُجامِعَها إلَّا جِماعَ سَوءٍ، يُرِيدُ جِماعًا ضَعِيفًا، لا يَزِيد على الْتِقاءِ الخِتانَين، لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لأنَّه