للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ أَحَدٌ وَثَمانُونَ يَوْمًا.

ــ

المرأةَ إذا وَلَدَتْ لأرْبَعِ سِنِينَ فما دُونَ (١)، مِن يَوْم موتِ الزَّوْج أو طَلاقِه، ولم تكنْ تَزَوَّجَتْ، ولا وُطِئَتْ، ولا انْقَضَت عِدَّتُها بالقُرُوءِ، ولا بوَضْعِ الحَمْلِ، فإنَّ الوَلَدَ لاحِقٌ بالزَّوْجِ، وعِدَّتُها تَنْقَضِي به (٢).

٣٨٤٥ - مسألة: (وأقَلُّ ما يَتَبَيَّنُ به الوَلَدُ أحَدٌ وثَمانُونَ يَوْمًا) وهو أقَلُّ ما تَنْقَضِي بهِ العِدَّةُ مِن الحَمْلِ، وهو أن تَضَعَه بعدَ ثَمانِينَ يَوْمًا مُنْذ أمْكَنَه وَطْؤُها؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ خَلْقَ أحَدِكُمْ يُجْمَعُ (٣) في بَطْنِ أُمِّه، فَيَكُونُ نُطْفَةً أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يكُونُ عَلَقَة مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» (٤). ولا تَنْقَضِي العِدَّةُ بما دُونَ المُضْغَةِ، فوَجَبَ أن يكونَ بعدَ الثمانِينَ، فأمَّا بعدَ أرْبَعةِ أشْهُرٍ، فليس فيه إشْكالٌ؛ لأنَّه


(١) بعده في الأصل: «سنتين».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في ق، م: «ليجمع».
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ذكر الملائكة، من كتاب بدء الخلق، وفي: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، من كتاب الأنبياء، وفي: باب حدثنا أبو الوليد. . . .، من كتاب القدر، وفي: باب: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٤/ ١٣٥، ١٦١، ٨/ ١٥٢، ٩/ ١٦٥. ومسلم، في: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٣٦. وأبو داود، في: باب في القدر، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٣٠. والترمذي، في: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، من أبواب القدر. عارضة الأحوذي ٨/ ٣٠١. وابن ماجه، في: باب في القدر، من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٢، ٤١٤، ٤٣٠.