للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ،

ــ

٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافِرٍ) أىَّ كافِرٍ كان. هذا قولُ أكْثَرِ أهلِ العلمِ. رُوِى ذلك عن عُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلىٍّ، وزيدِ ابنِ ثابتٍ، ومُعاوِيَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعَطاءٌ، والحسنُ، وعِكْرِمَةُ، والزُّهْرِىُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال النَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وأصحابُ الرَّأْى: يُقْتَلُ المسلمُ بالذِّمِّىِّ خاصَّةً. قال أحمدُ: الشَّعْبِىُّ والنَّخَعِىُّ قالا: دِيَةُ المَجُوسِىِّ والنَّصْرانِىِّ مثلُ دِيَةِ المسلمِ، وإن قَتَلَه يُقْتَلُ به. سبحانَ اللَّهِ! هذا عَجَبٌ، يصيرُ المَجُوسِىُّ مثلَ المسلمِ، ما هذا القول! واسْتَبْشَعَه. وقال: النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ» (١). وهو يقولُ: يُقْتَلُ بكافرٍ. فأىُّ شئٍ أشَدُّ مِن هذا! واحْتَجُّوا بالعُمُوماتِ التى ذَكَرْناها، كقولِه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}. وقولِه: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}. وبما روَى


(١) أخرجه البخارى، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب فكاك الأسير، من كتاب الجهاد والسير، وفى: باب العاقلة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، من كتاب الديات. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٤/ ٨٤، ٩/ ١٣، ١٤. والترمذى، في: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨١. والدارمى، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩.