للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَا في رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ.

ــ

أفْطرَ، وأفْطَرَ النّاسُ. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّه مُسافِرٌ فأُبِيحَ له الفِطْرُ, كما لو سافَرَ قبلَ الشَّهْرِ، والآيَةُ مَحْمُولَةٌ على مَن شَهِد الشهرَ كلَّه، وهذا لم يَشْهَدْه كلَّه. الثّالِثُ، أن يُسافِرَ في أثْناءِ يومٍ مِن رمضانَ، وسَيَأْتِى ذِكْرُ ذلك، إن شاء اللَّهُ.

١٠٤٩ - مسألة: (ولا يَجُوزُ أن يَصُوما في رمضانَ عن غيرِه) لا يَجُوزُ للمَرِيضِ، ولا للمُسافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا، أن يَصُومَ في رمضانَ عن نَذْرٍ، ولا قَضاءٍ، وِلا غيرِهما؛ لأنَّ الفِطْرَ أُبِيحَ رُخْصَةً وِتَخْفِيفًا، فإذا لم يُرِدِ التَّخْفِيفَ عن نفْسِه، لَزِمَه أَنْ يَأْتِىَ بالأصْلِ. فإن نوَى صَوْمًا غيرَ رمضانَ، لم يَصِحَّ صَوْمُه عن رمضانَ، ولا عمّا نَواه، في الصَّحِيحِ مِن


(١) أخرجه البخارى، في: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، من كتاب الصوم. وفى: باب الخروج في رمضان، من كتاب الجهاد. وفى: باب غزوة الفتح في رمضان، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٤٣، ٤/ ٦٠، ٥/ ١٨٥. ومسلم، في: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . , من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٨٤.
كما أخرجه النسائى، في: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٦٠. والدارمى، في: باب الصوم في السفر، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٨، ٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الصيام في السفر، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٦١، ٢٦٦، ٣٣٤، ٣٤٤ , ٥/ ٣٧٦.