للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَمَنْ أحدَثَ حَرُمَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصحَف.

ــ

١٥١ - مسألة؛ قال: (ومَن أحدَثَ حَرُم عليه الصلاةُ والطَّوافُ ومَسُّ المصحفِ) أنها الصلاةُ؛ فلقَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أحدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). والطَّواف؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الطَّوَاف بِالْبَيتِ صَلَاةٌ، إلّا أنَّ الله أباحَ فِيهِ الْكَلَامَ». رَواه الشافعيُّ في مسنده (٢). ومسُّ المصحفِ، رُوِيَ هذا عن ابن عمَرَ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وطاوُسِ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشافعي (٣)، وأصحابِ الرَّأي. وقال داودُ: يُباحُ مَسُّه؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَب في كتابِه إلى قَيصَرَ آيَةً مِن القرآنِ. وأباحَ الحَكَم، وحَمّادٌ مَسَّه بظاهِرِ الكَفِّ؛ لأنَّ آلةَ


(١) أخرجه البخاري، في: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، من كتاب الوضوء، وفي: باب في الصلاة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ١/ ٤٦، ٩/ ٢٩. ومسلم، في: باب وجوب للطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٤. والترمذي، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٨، ٣١٨.
(٢) موقوفًا على ابن عمر وابن عباس بمعناه. مسند الشافعي ٧٥. وقد روى نحوه الترمذي مرفوعًا، في: باب ما جاء في الكلام في الطواف، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ١٨٢. والدارمي، في: باب الكلام في الطواف، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٤٤. وانظر: إرواء الغليل ١/ ١٥٤.
(٣) ساقطة من: «م».