للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللَّمسِ باطِنُ اليَدِ، فيَنْصَرِفُ إليه النَّهْيُ دُونَ غيرِه. ولَنا، قَوْلُه تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١). وفي كتابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعَمرِو بنِ حَزْمٍ (٢): «أنْ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأنتَ طَاهِرٌ». رواه الأثْرَمُ (٣). فأمّا الآيَة التي كَتَب بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فإنَّما قَصَد بها المُراسلَةَ، والآيَةُ في الرِّسالةِ أو في كتابِ فِقْهٍ ونَحوه لا تَمنَعُ مَسَّه، ولا يَصِيرُ بها الكتابُ مصحفًا. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه لا يَجُوزُ مَسُّه بشيءٍ مِن جَسَده قِياسًا على اليَدِ. قَوْلُهم: إنَّ المَسَّ يَخْتَصُّ باطِنَ اليَدِ. مَمنُوعٌ، بل كلّ شيءٍ لاقَى شَيئًا فقد مَسَّه.


(١) سورة الواقعة ٧٩.
(٢) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك. شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابًا كتبه له، فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك. مات بعد الخمسين من الهجرة. الإصابة ٤/ ٦٢١.
(٣) أخرجه الدارمي، في: باب لا طلاق قبل نكاح، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦١. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ لقرآن، من كتاب القرآن. الموطأ ١/ ١٩٩.