للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ وُجِدَ غَيرُهُ، كُرِهَ لَهُ طَلبهُ، بِغَيرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.

ــ

لم يُوجَدْ غيرُه؟ قال: لا يَأْثَمُ. فهذا يَحْتَمِلُ أنْ يُحْمَلَ على ظاهِرِه، في أنَّه لا يَجِبُ عليه؛ لِما فيه مِن الخَطَرِ، فلا يَلْزَمُه الإضْرارُ بنَفْسِه لنَفْعِ غيرِه، ولذلك امْتَنَعَ أبو قِلابَةَ منه، وقد قيلَ له: ليس ههُنا غيرُك. ويَحْتَمِلُ أنْ يُحْمَلَ على مَن لم يُمْكِنْه القِيامُ بالواجِبِ، لظُلْمِ السُّلْطانِ أو غيرِه؛ فإنَّ أحمدَ قال: لا بُدَّ للناسِ مِن حاكم، أتَذْهَبُ حُقُوقُ الناسِ!

٤٨٢٣ - مسألة: (فإن وُجِد غيرُه، كُرِه له طَلَبُه، بغَيرِ خِلافٍ في المَذْهَبِ) لأنَّ أنَسًا روَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ ابْتَغَى القَضَاءَ، وسَألَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ، ومَنْ أكْرِهَ عَلَيهِ، أنْزَلَ اللهُ عليه (١) مَلَكًا يُسَدِّدُه». قال التِّرْمِذِيُّ (٢): حديثٌ حسنٌ غريبٌ.


(١) سقط من: م.
(٢) في: باب ما جاء عن رسول الله في في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٥، ٦٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب ذكر القضاء، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٨، ٢٢٠.