للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُبَحْ، وَإنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ ما قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.

ــ

{وَالْمَوْقُوذَةُ} (١).

٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صادَ بالمِعْراضِ، أكَلَ ما قَتَل بِحَدِّهِ دونَ عَرْضِه) المِعْراضُ: عودٌ مُحَدَّدٌ، ورُبَّما جُعِلَ في رَأْسِه حديدَةٌ. قال أحمدُ: المِعْراضُ يُشْبِهُ السَّهْمَ، يُحْذَفُ (٢) به الصَّيدُ، فرُبَّما أصابَ الصَّيدَ بحَدِّه، فخَرَقَ وقَتَلَ، فيُباحُ، وربَّما أصابَ بعَرْضِه، فقَتَلَ بثِقْلِه، فيكونُ مَوْقُوذًا، فلا يُباحُ. وهذا قولُ عليٍّ، وسلمانَ (٣)، وعَمّارٍ، وابنِ عباسٍ. وبه قال النَّخَعِيُّ، والحَكَمُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الأوْزاعِيُّ، والحَكَمُ، وأهْلُ الشّامِ: يُباحُ ما قَتَلَه (٤) بحَدِّه وعَرْضِه. وقال ابنُ عمرَ: ما رُمِيَ مِن الصَّيدِ بجُلَّاهِقَ (٥) أو مِعْراضٍ، فهو مِن المَوقوذَةِ (٦).


(١) سورة المائدة ٣.
(٢) في الأصل: «يحدون».
(٣) في م: «سليمان».
(٤) في م: «قتل».
(٥) الجُلَّاهِق: بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة، وهو فارسي.
(٦) أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر كراهة ما أصيب بالبندقة، انظر: باب صيد المعراض، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح البخاري ٧/ ١١١.