للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ رَفَع يَدَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يرفَعُهُا.

ــ

وَصَوَّرهُ، وَشَقَّ سَمعَهُ وَبَصَرهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» (١). قال الترمِذِي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابنِ عباس، قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فقال: يَا رسولَ الله إنِّي رَأيْتُنِي اللَّيْلَةَ أُصَلِّي خلفَ شَجَرَةٍ، فقَرَأْتُ السجْدَةَ، فسَجَدْتُ، فسْجَدَتِ الشجرَةُ لسُجُودِي، فسَمعْتُها وهي تقولُ: اللَّهُمَّ اكتب لي بها عندَك أجْرًا، وضَع عَنى بها وِزْرًا، واجْعَلْها لِي عندَكْ ذُخْرا، وتَقَبلَها مِنِّي كما تَقَبَّلْها مِن عَبْدِك داودَ. فقَرَأ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- سَجدَةً ثم سَجَد، فقالَ ابنُ عباس: فسَمِعتُه يقُولُ مثلَما أخْبرَه الرجلُ عن قولَ الشَّجَرَةِ. رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذِيّ (٢)، وقال: غريب. ومهما قال مِن نحوِ ذلك فحَسَنٌ.

٥١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا سَجَد في الصلاةِ رَفَع يدَيْه. نَصَّ عليه. وقال القاضي: لا يرفَعُهما) متى سَجَد للتِّلاوَةِ خارِجَ الصلاةِ رَفَع


(١) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول إذا سجد، من كتاب السجود. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والتِّرمذيّ، في: باب يقول في سجود القرآن، من أبواب الصلاة، وفي: باب يقول في سجود القرآن، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٠، ١٢/ ٣١٠. والنَّسائي، في: نوع آخر من الدعاء، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٥، ١٧٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٧/ ٢١٦.
وتقدم غيره من حديث على بن أبي طالب في ٣/ ٥٠٤.
(٢) لم نجده عند أبي داود. وأخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يقول في سجود القرآن، من كتاب الجمعة، وفي: باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٠، ١٢/ ٣١٠. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٤.