للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَنْبَغِى أَنْ يَبْعَثَ الإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ، فَيَخْرُصَهُ عَلَيْهِمْ؛ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ.

ــ

٩٠٦ - مسألة: (ويَنْبَغِى أن يَبْعَثَ الإِمامُ ساعِيًا إذا بَدا الصَّلاحُ في الثَّمَرِ، فيَخْرُصَه عليهم، ليَتَصَرَّفُوا فيه) فيَعْرِفَ بذلك قدْرَ الزكاةِ، ويُعَرِّفَ المالكَ ذلك. وممَّن كان يَرَى الخَرْصَ، عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، وسَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ (١)، ومَرْوانُ (٢)، والقاسمُ بنُ محمدٍ، والحسنُ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأكْثَرُ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أنَّ الخَرْصَ بِدْعَةٌ. وقال أهلُ الرَّأْى: الخَرْصُ ظَنٌّ وتَخْمِينٌ، لا يَلْزَمُ به حُكْمٌ، وإنَّما كان تَخْوِيفًا للأكَرَةِ (٣) مِن الخِيانَةِ. ولَنا، ما روَى عَتّابُ بنُ أسِيدٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَبْعَثُ على النّاسِ من يَخْرُصُ عليهم كُرُومَهم وثِمارَهُم. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذىُّ (٤).


(١) سهل بن أبى حثمة بن عبد اللَّه الأنصارى الأوسى، ولد سنة ثلاث من الهجرة وتوفي النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وله ثمان سنين، وحفظ عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتوفى في أيام معاوية. أسد الغابة ٢/ ٤٦٨.
(٢) مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى، ولد على عهد رصول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يره، وكان واليا في أيام معاوية ومن بعده من الأمويين، واغتيل بعد ذلك. أسد الغابة ٥/ ١٤٥.
(٣) الأكرة: الحُرّاث.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في خرص العنب، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧١. والترمذى، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٤٢، ١٤٣. وابن ماجه، في: باب خرص النخل والعنب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٢. كما أخرجه النسائى، في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨٢.