للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُمِرُّ فِى كُلِّ مَرَّة يَدَهُ، فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ بِالثَّلَاث،. أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ، غَسَّلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ،

ــ

٧٤٥ - مسألة: (فإن لم يُنَقَّ بالثَّلاثِ، [أو خَرَجَ] (١) منه شئٌ، غَسَّلَه إلى خَمْسٍ، فإن زاد فإلى سَبْعٍ) إذا فَرَغ الغاسِلُ مِن الغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ، لم يُمِرَّ يَدَه على بَطْنِ المَيِّتِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ منه شئٌ، فإن رَأى الغاسِلُ أنَّه لم يُنَقَّ بالثَّلاثِ غَسَّلَه خَمْسًا أو سَبْعًا، إن رَأى ذلك، ولا يَقْطَعُ إلَّا على وِتْر. قال الإِمامُ أحمدُ: ولا يُزادُ على سَبْع؛ لقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاًثا، أوْ خَمْسًا، أوْ سَبْعًا». لم يَزِدْ على ذلك، وجَعَل ما أمَرَ به وِتْرًا.


= الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٥٤. والترمذى، في: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ١٠/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب الرفق، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٦. والدارمى، في: باب في الرفق، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى ٢/ ٣٢٣.والإمام مالك، في: باب ما يؤمر به من العمل في السفر، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٢، ٤/ ٨٧، ٦/ ٣٧، ٨٥، ١٩٩.
(١) في م: «وخرج».