للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ خَرَجَ لِغَيرِ ذلِكَ لَمْ يُوجِبْ.

ــ

الْمَاءَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقِيقٌ أصفَرُ؛ لأنَّ في حَدِيثِ أُمِّ سُلَيمٍ، في بَعضِ رِواياتِه: فقالت: وهل يكُون هذا؟ فقال نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَم، فَمِن أينَ يَكُونُ الشَّبّه! إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظ أبيض، وَمَاءُ الْمرأةِ رَقِيق أصفَرُ، فَمِنْ أيِّهِمَا عَلَا أوْ سَبَقَ، يَكُون مِنْهُ الشَّبّه». رَواه مسلمٌ (٢).

١٥٢ - مسألة: (فإن خَرَجَ لغَيرِ ذلك لم يُوجِبْ) يَعنِي إذا خَرجَ شَبِيهُ المَنِيِّ؛ لمَرَضٍ أو إِبْرَدَةٍ (٣)، مِن غيرِ شَهْوَةٍ. وهذا قولُ أبي حَنِيفة


(١) أخرجه البخاري، في: باب الحياء في العلم، من كتاب العلم، وفي: باب إذا احتلمت المرأة، من كتاب الغسل، وفي: باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٤٤، ٧٩، ٨/ ٣٦. ومسلم، في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥١.كما أخرجه النسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧. والدارمي، في: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٥. والإمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩٠، ٦/ ٢٩٢، ٣٠٢، ٣٠٦.
(٢) في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٠. كما أخرجه النسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧. والإمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢١، ١٩٩، ٢٨٢.
(٣) في م: «برد». والإبردة، بالكسر: برد في الجوف.