للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفِي تَسْوِيدِ الْوَجْهِ إِذَا لَمْ يَزلْ،

ــ

إلَّا حُكومةٌ؛ لأنَّه إذْهابُ جَمالٍ مِن غيرِ منْفَعَةٍ. ولَنا، ما روَى مَكْحُولٌ عن زَيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه قال: وفى الصَّعَرِ الدِّيَةُ (١). ولم يُعْرَفْ له في الصَّحابةِ مُخالِفٌ، فكان إجْماعًا. ولأنَّه أذْهبَ الجَمالَ والمَنْفَعَةَ، فوجَبَتْ فيه دِيَةٌ، كسائرِ المَنافِعِ. وقولُهم: لم يُذْهِبْ منْفَعَةً. لا يَصِحُّ؛ فإنَّه لا يقْدِرُ على النَّظَرِ أمامَه، واتِّقاءِ ما يحْذَرُه إذا مَشَى، وإذا نابَه أمْرٌ، أو دَهَمَه عَدُوٌّ, لم يُمْكِنْه العِلْمُ (٢) به، ولا اتِّقاؤُه، ولا يُمْكِنُه لَىُّ عُنُقِه ليَعْرِفَ (٣) ما يُرِيدُ نَظَرَه، ويَعْرِفَ (٤) ما يَضُرُّه ممَّا ينْفَعُه.

فصل: فإن جَنَى عليه، فصارَ الالتِفاتُ أو ابْتِلاعُ الماءِ عليه شاقًّا، ففيه حُكومةٌ؛ لأنَّه لم يَذْهَبْ بالمَنْفَعَةِ كلِّها, ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُها. وإن صار بحيثُ لا يُمْكِنُه ازْدِرادُ رِيقِه، فهذا لا يَكادُ يَبْقَى، وإن بَقِىَ مع ذلك، ففيه الدِّيَةُ؛ لأنه تَفْويتُ مَنْفَعَةٍ ليس لها مِثْلٌ في البَدَنِ.

٤٢٧٣ - مسألة: (وفى تَسْوِيدِ الوَجْهِ إذا لم يَزُلِ) الدِّيَةُ. وقال


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الصعر، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٥٩. وابن أبى شيبة، في: باب إذا أصابه صعر ما فيه، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ١٧١.
(٢) في الأصل: «العمل».
(٣) في م: «ليتعرف».
(٤) في م: «يتعرف».