للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، فِى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

ــ

يُكْرَهْ، وَجْهًا واحِدًا. فإن كان أحَدُهما مُخَاطَبًا بالجُمُعَةِ دونَ الآخَرِ، حَرُمَ غلى المُخاطَبِ، وكُرِهَ للآخَرِ؛ لِما فيه مِن الإِعانَةِ على الإِثْمِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ؛ لقَوْلِه تَعالَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

١٥٨٢ - مسألة: (ويَصِحُّ النِّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ) كالإِجارَةِ والصُّلْحِ ونحوِهما. وفيه وَجْهٌ آخرُ، أنَّه


(١) سورة المائدة ٢.