للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُكْرَهُ لِلْإمَامِ إطَالَةُ الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

ــ

٥٨٣ - مسألة: (ويُكْرَهُ للإمامِ إطالَةُ القُعُودِ بعدَ الصلاةِ، مُسْتَقِبلَ القِبْلَةِ) لِما رَوَتْ عائشةُ، قالت: كان رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا سَلَّمَ لم يَقْعُدْ إلَّا مِقْدارَ ما يقولُ: «اللَّهُم أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام». رَواه ابنُ ماجه (١). ولأنَّه لا يُسْتَحَبُّ للمَأْمُومين الانصِرافُ قبلَ الإمامِ، فإذا أطال الجُلُوسَ شَقَّ عليهم. فإن لم يَقُم اسْتُحِبَّ أن يَنْحَرفَ عن قِبْلَتِه؛ لِما رُوِيَ عن سَمُرَةَ، قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا صَلَّىَ صلاةً أقْبَلَ علينا بوَجْهِه. أخْرَجَه البخاريُّ (٢). وعن عليٍّ، رَضىَ اللهُ عنه، أنَّه صَلَّى بقَومٍ العصرَ، ثم أسْنَد ظَهْرَه إلى القِبْلَةِ فاسْتَقْبَل القَوْمَ. رَواه الأثْرَمُ. قال الأثرَمُ: رَأيْتُ أَبا عبدِ الله إِذا سَلَّمَ يَلْتَفِتُ ويَتَرَبَّعُ. قال أبو داودَ: رَأْيْتُه إذا كان إمامًا فسَلَّمَ انْحَرَفَ عن يَمِينِه. وروَى جابرُ بنُ سَمُرَةَ، قال: كان رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِه


(١) في: باب ما يقال بعد التسليم، من كتاب إِقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٨. كما أخرجه مسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤١٤. والتِّرمذيّ، في: باب ما يقول إذا سلَّم من الصلاة، من أبواب الصلاة. سنن التِّرْمِذِيّ ٢/ ٩١، ٩٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٦٢، ١٨٤، ٢٣٥.
(٢) في: باب يستقبل الإمام النَّاس إذا سلّم، من كتاب الأذان، وفي: باب حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، من كتاب الجنائز. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢١٤، ٢/ ١٢٥. كما أخرجه مسلم، في: باب رؤيا النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من كتاب الرؤيا. صحيح مسلم ٤/ ١٧٨١. والتِّرمذيّ، في: باب حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار، من أبواب الرؤيا. عارضة الأحوذي ٩/ ١٦٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٤.