للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ. أَوْ: حَرَامٌ. فَهَلْ هُوَ كِنَايَةٌ، أَوْ لَا؟ عَلى وَجْهَيْنِ.

ــ

ولو كان مَحَلًّا للطَّلاقِ لوَقَعَ بذلك، كالمرأةِ، ولأَنَّ الرَّجلَ مالكٌ في النِّكاحِ، والمرأةَ مَمْلُوكةٌ، فلم تَقَعْ إِزالةُ المِلْكِ بالإِضافةِ إلى المالِكِ، كالعِتْقِ، ويَدُلُّ على هذا أنَّ الرَّجلَ لا يُوصَف بأنَّه مُطلَّقٌ، بخِلافِ المرأةِ. وجاء رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ فقال: ملَّكْتُ امْرأتِى أمْرَها، فطَلَّقَتْنِى ثلاثًا. فقال ابنُ عباسٍ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا (١)، إنَّ الطَّلاقَ لك وليس لها عليك. روَاه أبو عُبَيْدٍ (٢)، والأَثْرَمُ. واحْتَجَّ به أحمدُ.

٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا مِنْكِ بائنٌ. أو: حَرَامٌ. فهل هو كِنَايَةٌ أَوْ لا؟ على وَجْهَيْن) إذا قال: أنا منكِ بائنٌ. أو: بَرِئٌ. فقد تَوَقَّفَ أحمدُ عنها. وقال أبو عبدِ (٣) اللَّهِ ابنُ حامدٍ: يَتَخَرَّجُ (٤) على وَجْهَيْن؛ أحدُهما، لا يَقَعُ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ مَحَلٌّ لا يَقَعُ


(١) أى: أخطأها المطر. دعاء عيها.
(٢) في: غريب الحديث ٤/ ٢١٠، ٣١١. كما أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٥٢٠. وسعيد بن منصور، في: سننه ١/ ٣٧٧. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٥٧، ٥٨. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٤٩.
(٣) في الأصل: «عبيد».
(٤) في الأصل: «يخرج».