للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِثْلَ أَنْ يُعيِرَهُ سَفِينَةً لِحَمْلِ مَتَاعِهِ، فَلَيسَ لَهُ الرُّجُوعُ مَا دَامَتْ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ. وَإنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلدَّفْنِ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَبْلَى الْمَيتُ.

ــ

٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذِنَ له في شَغْلِه بشيءٍ يَسْتَضِرُّ المُسْتَعِيرُ برُجُوعِه فيه، لم يَجُزْ له الرُّجُوعُ؛ لما فيه مِن الإِضْرارِ بالمُسْتَعِيرِ (مثلَ أن يُعِيرَهُ سَفِينَةً لحَمْلِ مَتاعِه) أو لَوْحًا يَرْقَعُ به سَفِينةً، فرَقَعَها به ولَجَّجَ في البَحْرِ (لم يَجُزِ الرُّجُوعُ ما دامَتْ في لُجَّةِ البَحْرِ) لذلك، وله الرُّجُوعُ قبلَ دُخُولِها في البَحْرِ، وبعدَ الخُرُوجِ منه؛ لعَدَمِ الضَّرَرِ.

٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعارَه أرْضًا للدَّفنِ، لم يَرْجِعْ حتى يَبْلَى المَيتُ) وله الرُّجُوعُ فيها قبلَ الدَّفْنِ، وليس له الرُّجُوعُ بعدَ الدَّفْنِ حتى يَصِيرَ المَيتُ رَمِيمًا. قاله ابنُ البَنَّا.