للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإِن دَعَاهُ اثنَانِ، أَجَابَ أَوَّلهُمَا،

ــ

٣٣٢٢ - مسألة: (وَإن دَعاه اثنان، أجابَ أوَّلَهما) لأَنَّ إجابتَه وَجَبتْ حينَ دَعاه، فلم يَزُلِ الوُجوبُ بدُعاءِ الثَّانِى، ولم تجبْ إجابةُ الثَّانى؛ لأنَّها غيرُ مُمْكِنَةٍ مع إجابةِ الأَوَّلِ، فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أقْرَبَهُما منه (١)


(١) سقط من: م.