للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإذَا ظُفِرَ بِهِمْ، لَمْ يُقْتَل صَبِىٌّ، وَلَا امْرَأةٌ، وَلَا رَاهِبٌ، وَلَا شَيْخٌ فَانٍ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى، لَا رَأْىَ لَهُمْ، إِلَّا أنْ يُقَاتِلُوا.

ــ

١٣٩٨ - مسألة: (وَإذَا ظُفِرَ بِهِمْ، لَمْ يُقْتَل صَبِىٌّ، وَلَا امْرَأةٌ، وَلَا رَاهِبٌ، وَلَا شَيْخٌ فَانٍ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى، لَا رَأْىَ لَهُمْ، إِلَّا أنْ يُقَاتِلُوا) إذا ظَفِرَ بالكُفَّارِ، لم يَجُزْ قَتْلُ صَبِىٍّ لم يبْلُغْ، بغيرِ خِلافٍ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ. مُتَّفقٌ عليه (١) ولأنَّ الصَّبِىَّ يَصِيرُ رَقِيقًا بنَفْسِ السَّبْى، ففى قَتْلِه إتْلافُ المالِ، وإذا سُبِىَ مُنْفَرِدًا صارَ مُسْلِمًا، فإتْلافُه إتْلافُ مَن يُمْكِنُ جَعْلُه مسلمًا. والبُلُوغ يحصُلُ [بأحَدِ ثَلاثةِ] (٢) أشْياءَ؛ الاحْتِلامُ، وهو خُروجُ المَنِىِّ مِن ذَكَرِ الرجلِ أو قُبُلِ المرأةِ في يَقَظَةٍ أو مَنامٍ. ولا خِلافَ


(١) أخرجه البخارى، في: باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٤/ ٧٤. ومسلم، في: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في دعاء المشركين، وباب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٣٦، ٤٩. والترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والدارمى، في: باب النهى عن قتل النساء والصبيان، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٣. والإمام مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان. . .، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٦، ٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١، ١٠٠، ١١٥، ٣/ ٤٨٨، ٤/ ١٧٨.
(٢) في م: «بثلاثة».