للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ لَهَا: أنْتِ طَالِقٌ فِى كُلِّ قَرْءٍ طَلْقَةً. وَهِىَ مِنَ اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَطْلُقُ فِى كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً. وَإِنْ قُلْنَا: الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ. فَهَلْ تَطْلُقُ طَلْقَةً فِى الْحَالِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَيَقَعُ بِهَا الْبَاقِى فِى الأَطْهَارِ الْبَاقِيَةِ.

ــ

٣٤٣٩ - مسألة: (وإنْ قَالَ لَهَا: أنْتِ طَالِق في كُلِّ قَرْءٍ طَلْقَةً. وَهِىَ مِنَ اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَطْلُقُ في كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً) فإن كانت مِن ذَواتِ القُروءِ، وقعَ في كُلِّ قَرْءٍ طلقةٌ. فإن كانت في القَرْءِ (١) وقَعتْ بها واحدة في الحالِ، ووَقَعَ بها طَلْقتانِ في قَرْأَيْن آخَرَيْن في أوَّلِهِما (٢)، سواء قُلْنا: القُروءُ (٣) الحِيَضُ -أو- الأطْهارُ. وسواءٌ كانت مَدْخولًا بها أو غيرَ مَدْخولٍ بها، إلَّا أن غيرَ المَدْخولِ بها تَبِينُ بالطَّلْقَةِ الأُولَى، فإن تَزَوَّجَهَا، وقَعَ بها في القَرْءِ الثَّانى طَلْقة أُخْرَى. وكذلك الحُكْمُ في الثَّالثةِ. فإنْ كانت مِن اللَّائِى لم يَحِضْنَ، وقُلْنا: القُروءُ (٣) الحِيَضُ. لم تَطْلُقْ حتى تَحِيض، فتَطْلُقُ في كلِّ حَيْضَةٍ طَلْقةً (وإنْ قُلْنا: القُروءُ الأطْهارُ) احْتَمَلَ أَنْ تَطْلُقَ في الحالِ واحدةً، ثم لا تَطْلُقُ حتى


(١) في الأصل: «القروء».
(٢) في الأصل: «أولها».
(٣) في م: «القرء».