للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ يَرفَعُ رأسَهُ مُكَبرًا، وَيَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ،

ــ

وعَلَّمَنا صَلاتَنا فقال: «إذا صَليْتُمْ فَأقِيمُوا صفُوفَكُمْ، وَليومكُمْ أحَدُكُمْ، فَإذا كَبر فَكَبروا». إلى قَوْلِه: «وَإذا رَكَعَ، فاركَعُوا، فَإنَّ الْإمامَ يركَعُ قَبْلَكُمْ، وَيرفَعُ قَبْلَكُمْ». فقال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ». رَواه مسلمٌ (١). وعن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أنّه قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ لُيؤتَم بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإذا كَبَّرَ فَكبروا، وَإذا رَكَعَ فاركَعُوا». إلى قَوْلِه: «وَإذا سَجَد فاسْجُدُوا». مُتَفَقٌ عليه (٢). رَتَّبَه عليه بفاءِ التعْقِيبِ، فيَقْتَضِي أن يكُونَ بعدَه، كقَوْلِه: جاء زَيدٌ فعَمْرٌو. أي بَعْدَه. فإن وافَقَ إمامَه في الأفْعالِ، فرَكَعَ وسَجَد معه، أساء، وصحتْ صَلَاتُه.

٤١٧ - مسألة: (ثمَّ يَرفعُ رأسَه مُكَبرًا، ويَقُومُ على صُدُورِ قَدمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْه) وجُمْلَتُه أنَّه إذا قَضَى السجْدَة الثانِيَةَ نَهَضَ للقِيامِ


(١) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٣، ٣٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٣. والنَّسائيّ، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإمامة، وفي: باب قوله: ربنا ولك الحمد، وباب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفي: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ٧٥، ٧٦، ١٥٤، ١٩٢، ٣/ ٣٦. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وباب صفة صلاة رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٥، ٣١٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٤٠٩، ٤١٥.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤١٦.