للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كُلُّ امْرأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيهَا،

ــ

وقال لفاطمةَ بنتِ قَيس: «اعْتَدِّي في بَيتِ ابنِ أمِّ مَكْتُومٍ» (١). في آيٍ وأحاديثَ كثيرةٍ. وأجْمَعَتِ الأمَّةُ على وُجُوبِ العِدَّةِ في الجُمْلَةِ، وإنَّما اخْتَلَفُوا في أنْواعٍ منها.

٣٨٣٩ - مسألة. (كلُّ امْرَأةٍ فارَقَها زَوْجُها في الحَياةِ قبلَ المَسِيسِ وَالخَلْوَةِ) بها (فلا عِدَّةَ عليها) أجْمَع العُلَماءُ على ذلك، لقولِ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٢). ولأنَّ العِدَّةَ إنَّما وَجَبَتْ في الأصْلِ لِبراءَةِ الرَّحِمِ، وقد تَيَقَّنَّاها (٣) ههُنا.


= عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائي، في: باب الإحداد، وباب سقوط الأحداد في الكتابية المتوفى عنها زوجها، وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٤ - ١٦٨. وابن ماجه، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الإحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩٧، ٥٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤ - ٣٢٦، ٤٠٨، ٤٢٦.
(١) تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١، ٢٠/ ٥٣.
(٢) سورة الأحزاب ٤٩.
(٣) في الأصل: «نفياها».