للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ وَقَفَ خَلْفَهُ، أوْ عَنْ يَسَارِهِ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

أو غُلامًا؛ لِما رَوَيْنا مِن حديثِ جابِرٍ. وروَى ابنُ عباسٍ، قال: قام النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُصَلِّى مِن اللَّيْلِ, فَقُمْتُ ووَقَفْتُ عن يسارِه، فأخَذَ بذُؤَابَتِي، فأدارَنِي عن يَمِيِنه. مُتَّفَقٌ عليه (١).

٥٧٢ - مسألة: (وإن وَقَف خَلْفَهُ، أو عن يَسارِه، لم يَصِحَّ) وجُملَةُ ذلك، أنَّه مَن صَلَّى وحدَه خَلْفَ الإمامِ رَكْعَةً كامِلَةً، لم تَصِحَّ صَلَاتُه. وهذا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ، وغيرِهم. وأجازَه الحسنُ، ومالكٌ، والأوْزَاعِيُّ, والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْى؛ لأنَّ أَبا بَكْرَةَ رَكَع دُونَ الصَّفِّ، فلم يَأْمُرْه النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالإعادَةِ (٢)، ولأنَّه مَوْقِفٌ


(١) تقدم تخريجه في صفحة ١١٩.
(٢) أخرجه البخاريّ، في: باب إذا ركع دون الصف، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٩٨. وأبو داود, في: باب الرَّجل يركع دون الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٧، ١٥٨. والنَّسائي، في: باب الركوع دون الصف، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٩١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣٩، ٤٢, ٤٥, ٤٦, ٥٠.