وَمَنْ أدْرَكَ تَكبِيرَة الْإحْرَامِ مِنْ صَلَاةٍ في وَقْتِهَا، فَقدْ أدْرَكَهَا.
ــ
٢٩٣ - مسألة:(ومَن أدْرَكَ تَكبِيرَةَ الإحْرام مِن صلاةٍ في وَقْتِها فقد أدْرَكَها) وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ مَن أدْرَكَ ركْعَةً مِن الصلاةِ قبلَ خُرُوجِ وَقْتِها، فقد أدْرَك الصلاةَ، سَواء أخَّرَها لعُذْرٍ، كحائِضٍ تَطْهُرُ، أو مَجْنُونٍ يُفِيقُ، أو لغيرِ عُذْرٍ؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْركَ الصَّلَاةَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وفى رِوايَةِ: «مَنْ أدْرَك
(١) أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٥١. ومسلم، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد مسلم ١/ ٤٢٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب الصلاة. داود ١/ ٢٥٧. والترمذى، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من أبواب الجمعة الأحوذى ٢/ ٣١٤. والنسائي، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٠. ابن ماجة، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجة والدارمي، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، من كتاب الصلاة. سنن الدارامي والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٤١، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٠، ٣٧٦.