للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ أَصَابَ غَيرَهَا لَيلًا لَمْ يَنْقَطِعْ.

ــ

٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وَطِئَ غيرَها لَيلًا، لم يَنقَطِعِ) التَّتابُعُ؛ لأنَّ ذلك غيرُ مُحَرَّمٍ عليه، ولا هو مُخِلُّ بإتْباعِ الصَّوْمِ، فلم يَقْطَع التَّتابُعَ، كالأكْلِ. وليس في هذا اخْتِلافٌ نعْلَمُه. فإن لَمَسَ المُظاهَرَ منها، أو باشَرَها دُونَ الفَرْجِ على وَجْهٍ يُفْطِرُ به، قَطَعَ التَّتابُعَ؛ لإِخْلالِه بمُوالاةِ الصِّيامِ، وإلَّا لم يَنْقَطِعْ. والله أعلمُ.