للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَنْزِعُ إذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ،

ــ

حالَ البَوْلِ، وحالُ الجِماعِ في مَعْناه. ويُسْتَحَبُّ أن يُلاعِبَ امْرأتَه عندَ الجِمَاعِ؛ لتَنْهَضَ شَهْوَتُها، فتَنالَ مِن لَذَّةِ الجِمَاعِ مثلَ ما نالَه. وقد رُوِىَ عن (١) عمرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «لَا تُواقِعها إلَّا وقدْ أَتاها مِن الشَّهْوَةِ مثلُ ما أَتاكَ؛ لِكَيْلَا تَسْبِقَها بالْفَراغِ». قلتُ: وذلك إلىَّ؟ قال: «نَعَمْ، إنَّكَ تُقَبِّلُهَا، وَتَغْمِزُها، وتَلْمَسُها، فإذا رَأْيْتَ أَنَّه قَدْ جاءَها مثلُ ما جاءَكَ وَاقعْتَها» (٢).

٣٣٤٦ - مسألة: (وَلَا يَنْزِعُ إذا فَرَغ قَبْلَها حتَّى تَفْرُغَ) لِما روَى أنَسُ [بنُ مالكٍ] (٣)، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إذا جامَع الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَلْيَصْدُقْها (٤)، ثُمَّ إذا قَضَى (٥) حاجَتَهُ، فلا يُعْجِلْها حتَّى تَقضِىَ حاجَتَها» (٦). ولأَنَّ في ذلك ضَرَرًا عليها، ومَنْعًا لها مِن قَضاءِ شَهْوَتِها. ويُسْتَحَبُّ للمرأةِ أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً، تُناوِلُها الزَّوْجَ بعدَ فَراغِه، فيتَمَسَّحُ بها؛ فإنَّ عائشةَ قالت: يَنبَغِى للمرأةِ إذا كانتْ عاقِلَةً أن تَتَّخِذَ خِرْقَةً، فإذا


(١) سقط من: م.
(٢) لم نجده في المصادر التى بين أيدينا.
(٣) سقط من: م.
(٤) في النسختين: «فليقصدها». والمثبت من مصنف عبد الرزاق.
(٥) بعده في م: الرجل.
(٦) أخرجه عبد الرزاق، في: باب القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٩٤. وضعفه في الإرواء ٧/ ٧١ - ٧٣.