للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَصِحُّ في مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ قَال: لِلّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ. أو: صَوْمُ رَمَضَانَ. لَمْ يَنْعَقِدْ.

ــ

٤٧٩٥ - مسألة: (ولا يصِحُّ في مُحَالٍ ولا واجِبٍ، فلو قال: للهِ عليَّ صومُ أَمْسِ. أو: صَوْمُ رمضانَ. لم يَنْعَقِدْ) لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ المُسْتَحيلُ، كصَوْمِ أمسِ، ولا يُوجِبُ شيئًا؛ لأنَّه لا يُتَصَوَّرُ انْعِقادُه، ولا الوَفاءُ به؛ لأنَّه لو حَلَف على فِعْلِه، لم تَلْزَمْه كَفَّارَة، فالنَّذْرُ أوْلَى. قال شيخُنا (١): وعَقْدُ البابِ في الصَّحيحِ مِن المذهبِ، أنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ، ومُوجَبُه مُوجَبُها، إلَّا في لُزُوم الوفاء به، إذا كان قُرْبَةً و (٢) أمْكَنَه فِعْلُه، ودَليلُ هذا الأصْلِ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأختِ عُقْبَةَ، لمَّا نَذَرَتِ المَشْيَ ولم تُطِقْهُ: «وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» (٣). وفي روايةٍ: «فَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ» (٤). قال أحمدُ: إليه أذْهَبُ. وعن عُقْبَةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) في المغني ١٣/ ٦٢٨، ٦٢٩.
(٢) في الأصل: «أو».
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٠. كلاهما من حديث ابن عباس.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٩. والترمذي، في: باب حدثنا محمود بن غيلان، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩. والنسائي، في: باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير منتعلة. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٩. وابن ماجه، في: باب من نذر أن يحج ماشيا، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٩. والدارمي، في: باب في كفارة النذر، من كتاب النذور. سنن الدارمي ٢/ ١٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٣، ١٤٥، ١٤٩، ١٥١. وانظر الكلام على هذه الرواية في: الإرواء ٨/ ٢١٨ - ٢٢١.