(٢) في الأصل: «أو». (٣) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٠. كلاهما من حديث ابن عباس. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٩. والترمذي، في: باب حدثنا محمود بن غيلان، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩. والنسائي، في: باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير منتعلة. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٩. وابن ماجه، في: باب من نذر أن يحج ماشيا، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٩. والدارمي، في: باب في كفارة النذر، من كتاب النذور. سنن الدارمي ٢/ ١٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٣، ١٤٥، ١٤٩، ١٥١. وانظر الكلام على هذه الرواية في: الإرواء ٨/ ٢١٨ - ٢٢١.