للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأنْ يُقَال لِلْمُتَزَوِّجِ: بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيكُمَا، وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيرٍ وَعَافِيَةٍ.

ــ

سُلَيمٍ، قال خَطَبْتُ إلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمامَةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فأنْكَحَنِي مِن غيرِ أن يَتَشَهَّدَ. ولأَنَّه عَقْدُ مُعَارضَةٍ، فلم تَجِبْ فيه الخُطْبَةُ كالبَيعِ، وما اسْتَدَلُّوا به يَدُلُّ على عَدَمِ الكَمال بدونِ الخُطْبَةِ، لا على الوُجُوبِ.

٣٠٨١ - مسألة؛ (و) يُسْتَحَبُّ (أن يُقَال للمُتَزَوِّجِ: بارَكَ اللهُ لكما، وعليكما، وجَمَع بينَكما في خَير وعافِيَةٍ) وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثَرَ (١) صُفْرَةٍ، فقال: «مَا هَذَا؟». قال: إنِّي تَزَوَّجْتُ على وَزْنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ (٢) قلل: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفقٌ عليه (٣). قال بعضُ أهلِ العلمِ: وَزْنُ


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . . .}، من كتاب البيوع، وفي: باب إخاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، من كتاب مناقب الأنصار، وفي: باب قول الرجل لأخيه: انظر أيّ زوجتي شئت، وباب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . . .}. وباب الصفرة للمتزوج. . . .، وباب كيف يدعى للمتزوج، وباب الولاة حق، وباب الوليمة ولو بشاة، من كتاب النكاح، وفي: باب الإخاء والحلف، من كتاب الأدب، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ٣/ ٦٨، ٦٩، ٥/ ٣٩، ٧/ ٤، ٢٥، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٨/ ٢٧، ١٠٢. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢، ١٠٤٣. =