للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ: ثُمَّ طَالِقٌ. فَدَخَلَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً، إِنْ كَانَتْ غَيْئرَ مَدْخُولٍ بِهَا. وَاثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا.

ــ

٣٥٠٢ - مسألة: وإن قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أنْتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثُمَّ طالقٌ، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ. أو (١): إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فأنْتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. فَدَخَلَتْ، طَلُقَتْ واحِدَةً، فَبَانَتْ بِهَا، ولَمْ تَطْلُقْ غَيْرَهَا. وبهذا قال الشافعىُّ. وذهَبِ القاضى إلى أنَّها تَطْلُقُ في الحالِ واحدةً، تَبِينُ بها. وهو قولُ أبى حنيفةَ في الصُّورَةِ الأُولَى، لأَنَّ «ثُمَّ» تَقْطَعُ الأُولَى عمَّا بعدَها؛ لأنَّها (٢) للمُهْلَةِ، فتكونُ الأُولَى واقِعَةً، والثانيةُ مُعَلَّقَةً بالشَّرْطِ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: لا يقعُ حتى تَدْخُلَ الدَّارَ، فيقَعُ بها ثلاثٌ؛ لأَنَّ دُخولَ الدَّارِ شَرْطٌ للثَّلاثِ، فوقَعَتْ, كما لو قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولَنا، أنَّ «ثُمَّ» للعَطْفِ، وفيها تَرْتيبٌ، فَتَعلَّقَتِ التَّطْليقاتُ كلُّها بالدُّخولِ، لأَنَّ العَطْفَ لا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الشَّرْطِ بالمعْطوفِ عليه، ويجبُ التَّرْتِيبُ فيها, كما يجبُ لو لم يُعَلِّقْه بالشَّرْطِ، وفى هذا انْفِصالٌ عمَّا ذكَرُوه، ولأَنَّ الأُولَى تَلِى


(١) في م: «و».
(٢) سقط من: م.