للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ؛ وَهِىَ الَّتِى تَصِلُ إِلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وَتُسَمَّى أُمَّ الدِّماغِ. وَتُسَمَّى الْمَأْمُومَةُ آمَّةَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

ــ

٤٣١٨ - مسألة: (ثُمَّ المَأْمُومَةُ؛ وهى التى تَصِلُ إلى جِلْدَةِ الدِّماغِ، وتُسَمَّى أُمَّ الدِّماغِ. وتُسَمَّى المَأْمُومَةُ آمَّةً) قال ابنُ عبدِ البَرِّ (١): أهلُ العِراقِ يَقُولُونَ لها (٢): الآمَّةُ. وأهلُ الحِجازِ: المَأْمُومَةُ. وهى الجِراحَةُ الوَاصِلةُ إلى أُمِّ الدِّماغِ؛ وهى جِلْدَةٌ فيها الدِّماغُ، سُمِّيَتْ أُمَّ الدِّماغِ؛ لأنَّها تحُوطُه وتَجْمَعُه، فإذا وَصَلَتِ الجِراحَةُ إليها، سُمِّيَت آمَّةً ومَأْمُومَةً، [يُقالُ: أَمَّ الرَّجُلَ آمَّةً ومَأْمُومَةً] (٣). وأَرشُها ثُلُثُ الدِّيَةِ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا مَكْحُولًا، فإنَّه قال: إن كانت عَمْدًا، ففيها ثُلُثا الدِّيَةِ، وإن كانتْ خَطَأً، ففيها ثُلُثُها. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: «وَفِى المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (٤). وعن ابنِ عَمْرٍو (٥) عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُ ذلك. ورُوِىَ نحوُه عن علىِّ (٦). ولأنَّها شَجَّةٌ فلم


(١) في: التمهيد ١٧/ ٣٦٥.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه في ٢٥/ ٣٠٩. وهو عند البيهقى في ٨/ ٨٢، ٨٥.
(٥) في النسخ: «ابن عمر». ولم نجده من حديثه.
ومن حديث ابن عمرو أخرجه أبو داود، في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٧. وصححه في الإرواء ٧/ ٣٢٧.
(٦) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٣١٦. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ١٤٥.